السيد عبد الأعلى السبزواري

308

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

نعم ، لو كان المال باقيا في يد الفقير أو تالفا مع ضمانه - بأن يكون عالما بالحال - يجوز له الاحتساب [ 1 ] إذا كان باقيا على فقره . السابعة والعشرون : إذا وكَّل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له وقال : ادفعه إلى الفقراء ، يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا مع علمه بأنّ الإيصال إلى الفقراء ، وأما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز [ 2 ] . الثامنة والعشرون : لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو